مقـالات

بحـوث ودراسات

عـلماء كـتب ومخطوطات 

عقـيدة و فـقـه

تاريخ وحـضارة

الصفحة الرئيسة
 

 

 

فصول من كتاب الاباضية بين الفرق الاسلامية

 

للشيخ علي يحي معمر رحمه الله

مفاهيم يجب أن تختفي -7

 

سبق إلى أذهان كثير من الناس – بسبب ما يقوله المتعصبون من علماء المذاهب – أن كلمة الإجماع حين تطلق يقصد بها إجماع مذهب أو مذاهب معينة فعندما يقول الشيعي أجمع المسلمون فهو يقصد الشيعة ، وعندما يقول السني أجمع المسلمون فهو يقصد أصحاب المذاهب الأربعة دون الظاهرية والإباضية .وكذلك غيرهم . وهو مفهوم خاطئ ويجب أن يزول من أذهان الناس ولا يكون الإجماع حجة إلا حين يتم من جميع مجتهدي جميع مذاهب الأمة الإسلامية .

وإن شئت مزيدا من التفصيل فاقرأ المقال الآتي :

في الإجماع

مع احترامنا العظيم لجميع الأئمة والعلماء السابقين من جميع المذاهب وتقديرنا الجم لجهودهم المتواصلة الصادقة في خدمة الشريعة الإسلامية نرى أنه يجب أن تتغير بعض المفاهيم أو بالأصح أن تتغير النظرة إلى بعض المفاهيم في بعض المواضيع ومنها بعض المفاهيم في موضوع الإجماع .

لقد ثار نقاش كبير وجدل صاخب حول موضوع الإجماع ، وتناوله البحث من جميع جوانبه ، وقد استقر اليوم في أذهان الناس جميعا أن الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي ، وقبل أن أعرض الجوانب التي أريد مناقشتها أود أن أضع بين يديك ما يلي :

يقول الأستاذ عبدالوهاب خلاف في كتابه علم أصول الفقه ص46 ما يلي :

" هو أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعة – جميع المجتهدين من المسلمين في وقت ، فلو اتفق على الحكم الشرعي في الواقعة مجتهدو آل البيت أو مجتهدو أهل السنة دون مجتهدي الشيعة ، لا ينعقد شرعا بهذا الاتفاق الخاص إجماع ، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالاتفاق العام من جميع مجتهدي العالم الإسلامي في عهد الحادثة ولا عبرة بغير المجتهدين " ويقول الإمام السالمي في كتابه القيم طلعة الشمس الجزء الثاني ص65 ما يلي :

" الإجماع في عرف الأصوليين والفقهاء وعامة المسلمين عبارة عن اتفاق علماء الأمة على حكم في عصر " وبعد أسطر يقول :

" فالإجماع نوعان أحدهما إجماع قولي وهو ما فيه اتفاق أقوالهم أو تواطؤ أفعالهم على شيء واحد ، والنوع الثاني سكوتي وهو ما فيه قول بعضهم أو عمله مع سكوت الباقين عليه بعد انتشار ذلك فيهم ومع القدرة على إنكاره ولكل واحد من النوعين حكم يخالف حكم الآخر ، أم حكم الإجماع القولي فهو أنه حجة قطعية يفسق من خالفها عند الجمهور . "

وبعد أسطر يقول : " وخالف النظام والرافضة وبعض الخوارج فزعموا أنه ليس بحجة . " وبعد أسطر يقول : " وللجمهور على أن الإجماع القولي بعد كمال شروطه حجة قطعية أدلة من الكتاب والسنة والإجماع ."

وبعد أسطر يقول : " وأما حكم الإجماع السكوتي فهو حجة ظنية توجب العمل ولا تفيد العلم مثل خبر العدل ، فمن خالف الإجماع السكوتي لا يحكم بفسقه على الصحيح كما لا يحكم بفسق من خالف خبر الآحاد لأن التفسيق لا يكون إلا مع مخالفة الدليل القاطع . "

وقال الإمام الشوكاني في كتابه القيم إرشاد الفحول ص68 ما يلي :

" فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد r بعد وفاته في عصر من الأعصر على أمر من الأمور . " وبعد مناقشات طويلة للإجماع من جميع جوانبه أحب أن انقل إليك المقتطفات الآتية منه .

" هل يعتبر في الإجماع المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته تقتضي تكفيره ؟ فقيل لا يعتبر في الإجماع ، قال الزركشي بلا خلاف لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة ، وإن لم يعلم هو كفر نفسه ، قال الصفي الهندي، لو ثبت لكان لا يمكن الاستدلال بإجماعنا على كفره بسبب ذلك الاعتقاد لأنه إنما ينعقد إجماعنا وحده على كفره وإثبات كفره بإجماعنا وحده دونه ، وأما إذا وافقنا هو على أن ما ذهب إليه كفر فحينئذ يثبت كفره ، لأن قوله معتبر في الإجماع لكونه من أهل الحل والعقد قال الهندي وهو الصحيح . "

" قال الأستاذ أبو منصور قال أهل السنة لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة ، وهكذا رواه أشهب عن مالك . "

" قال أبو بكر الصيرفي ولا يخرج من الإجماع من كان من أهل العلم ، وإن اختلفت بهم الأهواء كمن قال بالقدر ومن رأى الإرجاء وغير ذلك من اختلاف آراء الكوفة والبصرة إذا كان من أهل الفقه . "

" قال ابن قطان الإجماع عندنا إجماع أهل العلم فأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه : قال أصحابنا في الخوارج لا مدخل لهم في الإجماع والاختلاف . "

" وممن اختار أنه لا يعتد به (45) من الحنفية أبو بكر الرازي ومن الحنابلة أبو يعلى القاضي . "

" لا ينعقد عليه ( أي مجتهد أهل الأهواء ) الإجماع وينعقد على غيره يعني أنه لا يجوز له مخالفة من عداه إلى ما أدى إليه اجتهاده ولا يجوز لأحد أن يقلده ، حكاه الآمدي وتابعه المتأخرون . "

" قال القاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق أنه لا يعتد بخلاف من أنكر القياس ونسبه الأستاذ إلى الجمهور . "

قال النووي إن مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه الأكثرون . "

" قال صاحب المفهم : جل الفقهاء والأصوليين أنه لا يعتد بخلافهم ، بل هم من جملة العوام ، وأن من اعتد بهم فإنما ذلك لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع والحق خلافه . "

" قال الجويني : المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا "

" قال مالك : إذا أجمع أهل المدينة لم يعتد بخلاف غيرهم "

"قالت الزيدية والإمامية : إجماع العترة حجة . "

نقلت لك المناقشة السابقة عن الإمام الشوكاني – وهي صورة مختصرة جدا للنقاش الطويل الذي يجري بين العلماء في كتب الأصول في موضوع الإجماع – لترى كيف تغير مفهوم الإجماع من تعريفه العام الشامل الرائع إلى مفاهيم ضيقة ، متعددة الحدود ، متضاربة المدلولات ، تسوقها العصبية المذهبية المختفية ، ويصوغها التحكم الفردي أو المذهبي .

ولا شك أن الإمام الشوكاني نقل عن علماء طوائف من الأمة الإسلامية ، وأقوالهم تمثل نظرة هذا الجانب فقط ولو أتيح لنا أن ننقل عن مؤلف آخر من الجانب الثاني لوجدنا عنده ما يشبه ما أورده الشوكاني ولكن بطريقة عكسية.

ومع الاقتصار على هذا الجانب الذي عرضه الإمام الشوكاني فقط فإنك تجد الإجماع قد انتقل عن تلك الصورة من التعميم والشمول للأمة الإسلامية جمعاء إلى فكرة تتنازعها المذهبية ، وتحاول أن تحتكرها ، فلو أخذت في الاعتبار جميع الأقوال السابقة فأخرجت من الإجماع الحنابلة والظاهرية لأنهم لا يقولون بالقياس ، وأخرجت المعتزلة والشيعة والخوارج وأخرجت الفقهاء والأصوليين. فماذا يبقى من الأمة الإسلامية ، وهل يبقى للإجماع معنى إذا أخذت بقول من يرى أن إجماع العترة يكفي أو من يرى أن إجماع أهل الحرمين يكفي أو من يقول إذا أجمع أهل المدينة فلا يعتد بخلاف غيرهم .

إن الصورة الرائعة لمفهوم الإجماع من الأمة الإسلامية عامة لم تزل تضؤل وتضؤل حتى أصبحت في نطاق مدينة واحدة بل حتى تلاشت ، وذلك أن كلمة أهل الأهواء والبدع تهمة متبادلة يقولها أهل السنة في المعتزلة ، ويقولها المعتزلة في أهل السنة وهما يقولانها في الشيعة والشيعة تقولها فيهما ، وهم يقولونها في الخوارج والخوارج يقولونها فيهم ، وبهذا لا يعتد بإجماعهم جميعا لأن كل واحد منهم صاحب هوى وبدعة في نظر الآخرين .

إن كلمة أهل الأهواء والبدع – هذه التهمة الخطيرة التي كان يتقاذفها أنصار المذاهب والفرق كما تتقاذف الفرق الرياضية كرة المطاط ، لا تلمسها رجل حتى تتركها إلى رجل فرقة مضادة ، ولا تطير في اتجاه هدف حتى ترتد طائرة إلى الهدف المقابل – يجب أن تختفي من هذا الميدان الفسيح الذي يصطف فيه المسلمون باختلاف مذاهبهم وفرقهم ، لأنهم باختلاف فرقهم وشعاراتهم يكونون اتحادا واحدا عظيما يقف متراص الصفوف ليجابه التحديات .

إنه لا يحق لأي واحد سواء كان يقف في الساحة منفردا أو كان يحمل شعار فرقة ، أن يحكم على فرقة أخرى بالخروج من ميدان الإسلام الفسيح أو من الحرمان من الاشتراك في أي عمل تقوم به الأمة الإسلامية ككل . وهذه الفرق المتكاملة بشعاراتها المختلفة هي التي أعطت الصورة الكاملة المسلمة ، لأن كل واحدة من تلك الفرق كانت تمثل جانبا معينا وتبني من زاوية خاصة ولن يكتمل البناء إلا بوجودها جميعا واشتراكها في إقامته معا .

إن لكل فرقة من الفرق الإسلامية في خدمة الإسلام جهدا مشكورا سواء كرهنا أو رضينا ، سواء اعترفنا أو لم نعترف ، وسواء وافق أمزجتنا أم لم يوافق .

وليس من حق أصحاب أية فرقة أن يعتبروا أنفسهم هم ممثلي الإسلام يحكمون على غيرهم من الفرق والطوائف بالتفسيق أو التبديع أو التكفير .

لا يستطيع المسلم مهما كان مذهبه أن ينكر أن الخوارج – بأقسى وأقصى ما يوصفون به وينسبون إليه – قد قدموا للأمة الإسلامية خدمة جلى، لقد قاموا بكفاح مرير – حين استنام المسلمون وسكتوا عن الانحراف بدولتهم من الخلافة إلى الملكية ، فأقاموا الحجة على المسلمين بسيوفهم وألسنتهم وأثبتوا بجدارة تستحق الإعجاب بون ما كان عليه الناس في الخلافة الرشيدة وما هم مقدمون عليه عند ما تسلطت الدكتاتورية الملكية على الحكم في الإسلام وأخرجته من نظام الشورى إلى الملك العضوض .

ولا يستطع المسلم مهما كان مذهبه أن ينكر أن الشيعة قدموا للأمة الإسلامية خدمة جلى ، فقد كافحوا بجهد جبار حتى أثبتوا حق آل البيت في الحياة وفي الحكم ولولا الشيعة لقضى جبروت بني أمية على بني هاشم ، ولمحا الحقد الأسري المتغلغل في النفوس اسمهم من الوجود ، أو شرد بهم حيث لا يكون لهم لقاء .

ولولا المعتزلة لكانت الفلسفة القديمة يما أوتيت من براعة الجدل وذكاء التمويه قد استطاعت أن تنحرف بعقيدة المسلمين عن الإسلام بل أن تخرج الكثير منهم من الإسلام .

ولولا الإباضية لما كانت هناك حلقة في الاعتدال والتوسط تمسك بكل طرف من الأطراف المتطرفة بجانب واضح ، يربطها بالفرق الأخرى ويقلل مسافة البعد بينها سواء كان ذلك في العقائد أو في آراء الحكم والسياسة .

ولولا أهل السنة الذين ناصروا الدولة الأموية لما قامت تلك الحضارة الرائعة التي بناها العرب على أسس من الإسلام ، والتي استطاعت أن تقف متباهية في شموخ أمام الحضارات العالمية في ذلك الحين ، ثم أن تتقدم في عهد الدولة العباسية في أناة وثبات فتستلم زمام الحضارة الإنسانية في العالم وتسير به الشوط الذي حفظه لها التاريخ وتقدره لها الأجيال المتعاقبة .

ولولا الظاهرية والحنابلة الذين استمسكوا بالنص واعتمدوا عليه واحتجوا دون اعتماد على العقل لما تمت خدمة النصوص الإسلامية من سنة وآثار على هذا المستوى العلمي الدقيق الذي نفتخر ونعتز به ونضعه كنموذج للتحقيق العلمي بين أنظار علماء الإنسان .

ولولا النزعة العقلية المتحررة من فقهاء العراق واستنادهم إلى العقل والمنطق واعتمادهم على ذلك في مناقشة الآثار والنصوص لبقي الفقه الإسلامي تحت أثقال من الركود والجمود .

هذا هو الإطار العام الذي تقف فيه الفرق الإسلامية بشعاراتها الخاصة كطوابير متخصصة يتكون منها جميعا ذلك الكيان العظيم الذي يسمى الأمة الإسلامية ، وهذه الأمة بهذه الفرق المختلفة وشعاراتها الخاصة إذا أجمع علماؤها على حكم في أمر من الأمور كان ذلك إجماعا من الأمة الإسلامية ، واعتبر هذا الإجماع هو المصدر الثالث من التشريع بعد الكتاب والسنة .

ولا يمكن أن يعتبر إجماعا ما تخلف فيه ولو عالم واحد من فرقة واحدة من الفرق الموجودة حين صدور الحكم ، فإذا انقرضت فرقة في عصر من العصور أو وجدت فرقة طلب الإجماع من علماء الفرق الحاضرة واعتبر ما اتفقوا عليه.

بعد هذا العرض أعتقد أنه من المناسب أن ننظر إلى الإجماع من الزوايا الآتية :

  1. الإجماع الذي نتحدث عنه ونناقشه هو الإجماع الذي يشرح كدليل خاص في أمر من الأمور لم يثبت فيه نص ، أما عندما يكون على حكم ثبت بالنص فإن الإجماع حينئذ لا يكون عرضه لهذا النقاش لأنه اكتسب القطيعة من دلالة النص:

  2. الإجماع في الماضي .

    أغلب أنواع الإجماع التي وقعت أو ادعيت في الماضي – بقطع النظر عن الإجماع المصاحب للنص – هي من نوع الإجماع السكوتي هو حجة ظنية سواء وقعت في عهد الصحابة أو فيما بعدهم من عهود .

    أما الإجماع القول أو الصريح إذا سلم بوقوعه في عهد الصحابة لا سيما في فترة خلافتي أبي بكر وعمر لعدم تفرق علماء الصحابة ، فإن وقوعه فيما بعد عهد الصحابة يعسر التسليم به ولذلك فإننا نقف بنوع من الاحتراس عندما نجد ادعاء الإجماع سواء كان بعبارة عامة كقولهم تم الإجماع أو أجمع المسلمون على كذا أو بعبارة خاصة كقولهم أجمع من يعتد بإجماعه ، هو حجة ظنية في الأحكام الشرعية بالنسبة للأفراد أما إذا جرى في الحكم على فرقة من المسلمين بالتفسيق أو التبديع فليس له قوة الحجة مطلقا . وهذا ما أشار إليه الصفي الهندي في قوله الذي نقلته عن الشوكاني في صدر هذا الفصل .

    ذلك لأن إثبات إجماع المسلمين بعد عهد وقد تفرقت بهم الآراء والمذاهب والسياسات وتشتتوا ما بين فارس والأندلس – مع تعسر المواصلات – أمر مستحيل وحكم فرقة أو عدد من الفرق على فرقة أخرى لا يعتبر إجماعا أبدا .

  3. الإجماع في الحاضر أو المستقبل :

نظرا لسهولة وسائل الاتصال في العالم اليوم وتيسرها فإننا نعتقد – نظريا– أن الإجماع الصريح ممكن وأن العلم به ممكن أيضا لاسيما إذا تبنته الدول أو ساعدت عليه مع العلم بأن هناك علماء لا يتم الإجماع بدونهم يعيشون في أقطار تحكمها دول غير إسلامية فلو أثيرت مشكلة هامة في قطر من الأقطار واحتاجت إلى حكم شرعي لأمكن الاتصال بجميع أهل العلم المسلمين في جميع أنحاء العالم وعرض المشكلة عليهم وأخذ الحكم منهم ربما في شهور فقط. فلو وقعت حركة مثل هذه فإن الحكم لا يعتبر بالإجماع أولا يأخذ مرتبة الإجماع إلا إذا أجمع عليه علماء العصر على اختلاف مذاهبهم ثم استوفى بقية الشروط المعروفة عن الإجماع .

وما قيل عن هذا العصر يقال عن العصور المقبلة .

وينبني على هذا أن الاتفاق الذي يتم بين بعض البلدان فقط أو بعض المذاهب فقط ولو كانت أكثرية ولو تخلف عالم واحد من مذهب واحد لما كان ذلك الاتفاق إجماعا ، فإذا كان في مسألة فقهية فهو حجة ظنية أما إذا كان حكما على فرقة فليس له اعتبار .

فليس من حق فرقة أو عدد من الفرق أن تصدر أحكاما على غيرها ثم تعتبر ذلك إجماعا .. كما أنه ليس من حق أي شخص أو فرقة أن تصدر حكما بإخراج أي مجتهد من دائرة الاعتداد به في الإجماع . والذي ينبغي أن ننتهي إليه من هذا الفصل أنه يجب أن يختفي من أذهان المسلمين ذلك المفهوم الذي يتبادر إلى الكثير حين يسمعون كلمة الإجماع أو أجمع المسلمون من ناس يصدرون أحكاما من زواياهم الخاصة على غيرهم من المسلمين – فرقا وأفرادا – فيعتبرون ذلك حجة قطعية تثبت تلك الأحكام التي ألبست ثوب الإجماع ، وليست بإجماع ، وكل إجماع ادعى فيما مضى إذا لم يصدر من جميع مجتهدي المسلمين ، بمختلف مذاهبهم وأوطانهم ، ولم يكن مصاحبا لنص فهو ليس بالإجماع الذي يعتبر في الدرجة الثالثة من الأدلة الشرعية ، وليس الخروج عنه فسقا ولا كفرا .

المصدر:  كتاب الاباضية بين الفرق الاسلامية - للشيخ علي يحي معمر 

 
 

 

 

الصفحة الرئيسة

جميع الحقوق محفوظة لموقع الاستقامة ولأصحاب المقالات - الأمانة العلمية تقتضي ذكر المصدر عند نقل أي  معلومات من هذا الموقع